محامو السعودية

المادة 194 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة · الفرع الثالث: حبس المال

تقرر المادة أن حق حبس الشيء لا يمنح الحابس أولوية في استيفاء حقه منه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 194 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 194 من نظام المعاملات المدنية

هل حبس الشيء يعطيني أولوية على باقي الدائنين؟

لا، تنص المادة على أن الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.

ما فائدة حق الحبس إذن؟

يتيح للحابس الامتناع عن تسليم الشيء حتى يستوفي حقه، وينقضي بالأسباب الواردة في المادة (195) كهلاك الشيء أو استيفاء الحق.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.