محامو السعودية

المادة 195 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة · الفرع الثالث: حبس المال

تحدد المادة أسباب انقضاء حق الحبس، وتجيز للحابس طلب استرداد الشيء من المحكمة خلال 30 يومًا من علمه بخروجه وقبل مضي سنة إذا خرج دون علمه أو رغم معارضته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه.

2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنةٍ) من تاريخ خروجه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 195 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 195 من نظام المعاملات المدنية

متى ينتهي حق الحبس؟

ينقضي بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه.

ما مدة طلب استرداد الشيء المحبوس إذا أُخذ مني؟

خلال 30 يومًا من تاريخ علمك بخروجه من يدك، وقبل انقضاء سنة من تاريخ خروجه.

هل يحق الاسترداد إذا سلمت الشيء برضاي؟

الفقرة (2) تقصر طلب الاسترداد على خروج الشيء دون علم الحابس أو بالرغم من معارضته.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.