محامو السعودية

المادة 233 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين

تقرر المادة أن إقرار أحد المدينين المتضامنين لا يسري على الباقين، وتبين متى يضرهم أو ينفعهم توجيه اليمين إليه أو منه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يمينًا فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يمينًا فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 233 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 233 من نظام المعاملات المدنية

هل يلزمني إقرار شريكي المدين المتضامن بالدين؟

لا، فإقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين لا يسري في حق الباقين.

إذا نكل أحد المدينين عن اليمين، هل يتضرر الباقون؟

لا، فلا يضار باقي المدينين إذا وجه الدائن اليمين إلى أحدهم فنكل عنها.

متى يستفيد باقي المدينين من اليمين؟

إذا وجه الدائن اليمين إلى أحد المدينين فحلفها، فإن الباقين يفيدون من ذلك.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.