المادة 414 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
تجيز المادة إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل، أي إبرامه الآن على أن يبدأ في وقت لاحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصح إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 414 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أنه تصح إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.
ومعنى «إضافة العقد إلى أجل مستقبل» أن يُبرم الطرفان عقد الإيجار في الوقت الحاضر، على أن يبدأ الإيجار في تاريخ لاحق يتفقان عليه. فالعقد ينعقد الآن، لكن مدة الإيجار تبدأ عند حلول ذلك الأجل.
والفائدة العملية لهذا الحكم واضحة:
- يستطيع المستأجر أن يضمن عقارًا قبل حاجته إليه، كمن يستأجر سكنًا يبدأ مع بداية العام الدراسي.
- يستطيع المؤجر أن يتعاقد مع مستأجر جديد قبل انتهاء عقد المستأجر الحالي.
وتتصل هذه المادة بالمادة 412، التي تنص على أن مدة الإيجار تبدأ من التاريخ المحدد في العقد، فإن لم يُحدد فمن تاريخ انعقاده؛ فإذا أضيف العقد إلى أجل مستقبل، فالتاريخ المتفق عليه هو بداية المدة. كما تتصل بالمادة 413 التي تعالج حالة عدم تعيين مدة الإيجار.
والنصيحة العملية أن يُكتب في العقد بوضوح تاريخ بدء الإيجار المستقبلي ومدته.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
في شهر يونيو وقّعت عائلة في جدة عقد إيجار لشقة قريبة من مدرسة أبنائها، على أن يبدأ الإيجار في أول سبتمبر. هذا عقد إيجار مضاف إلى أجل مستقبل، وهو صحيح بحسب المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 414 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز توقيع عقد إيجار يبدأ في تاريخ لاحق؟
نعم، تنص المادة على صحة إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.
متى تبدأ مدة الإيجار في العقد المضاف إلى المستقبل؟
بحسب المادة 412 تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

