المادة 260 من نظام المعاملات المدنية
المادة الستون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء
تشترط المادة لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا لما وفى به، وتمنع الوفاء من عديم الأهلية، وتصحح وفاء ناقص الأهلية بمستحق عليه ما لم يضره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به.
2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحًا ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 260 بلغة مبسطة
بعد أن تحدد المادة 259 من يجوز له الوفاء، تضع هذه المادة شروطًا لصحة الوفاء تتعلق بالموفي وبما يفي به.
الفقرة 1: ملكية الموفي لما يفي به. يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به. فمن يسدد دينه بشيء مملوك لغيره لا يكون وفاؤه صحيحًا بحسب هذا الشرط.
الفقرة 2: أهلية الموفي. تفرق المادة بين حالتين:
- عديم الأهلية: لا يصح الوفاء منه.
- ناقص الأهلية: يصح وفاؤه بشيء مستحق عليه، بشرطين يُفهمان من النص: أن يكون الشيء مستحقًّا عليه فعلًا، وألا يلحق الوفاء ضررًا به. فإن ألحق به ضررًا لم يكن صحيحًا.
والهدف من هذه الشروط حماية المالك الحقيقي للشيء من أن يُستعمل ماله في سداد دين غيره دون حق، وحماية عديم الأهلية وناقصها من تصرفات قد تضر بهم.
وتأتي هذه المادة مع المادة 259 التي تجيز الوفاء من المدين أو نائبه أو أي شخص له مصلحة ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك، ومن لا مصلحة له مع جواز رفض الدائن إذا أبلغه المدين اعتراضه. كما تتصل بالمادة 261 التي تعطي من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له مصلحة في الاعتراض.
والنص لا يحدد من هو عديم الأهلية أو ناقصها، فذلك تحكمه أحكام الأهلية في النظام. وعند الشك في صحة وفاء معين يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
سدد شاب ناقص الأهلية في المدينة المنورة مبلغًا مستحقًّا عليه لمحل تجاري ثمنًا لجهاز اشتراه منه. الوفاء صحيح لأنه بشيء مستحق عليه، ما لم يكن هذا الوفاء قد ألحق به ضررًا. أما لو سدد شخص دينه بسيارة مملوكة لأخيه، فلا يكون وفاؤه صحيحًا لأنه غير مالك لما وفى به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 260 من نظام المعاملات المدنية
هل يصح سداد الدين بمال مملوك لشخص آخر؟
لا، فالمادة تشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به.
هل يصح الوفاء من عديم الأهلية؟
لا يصح الوفاء من عديم الأهلية.
هل يصح سداد ناقص الأهلية لدينه؟
يصح وفاؤه بشيء مستحق عليه ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

