المادة 185 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
تحدد المادة أثر تفضيل المدين المحاطة ديونه لدائن دون حق، وحكم وفائه لأحد دائنيه قبل حلول الأجل أو بعده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله تصرفًا لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب على ذلك إلا حرمان الدائن من هذه المزية.
2- ذا وفى المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أحد دائنيه قبل حلول الأجل كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد حلول الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 185 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تصرفات المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله (أي زادت ديونه على أمواله) حين يميّز بعض دائنيه على بعض.
أولًا: تفضيل دائن دون حق (الفقرة 1)
إذا قام المدين بتصرف لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فإن الأثر الوحيد هو حرمان ذلك الدائن من المزية التي حصل عليها. فالنص يقصر الجزاء على إسقاط المزية.
ثانيًا: الوفاء لأحد الدائنين (الفقرة 2)
- قبل حلول الأجل: إذا سدد المدين أحد دائنيه قبل موعد استحقاق دينه، جاز للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ هذا الوفاء في حقهم.
- بعد حلول الأجل: إذا سدد دينًا حلّ موعده، فلا يجوز للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذه إلا إذا تم الوفاء بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.
ويتصل هذا الحكم بالمادة (186) التي تبين أن الدائن الذي يدعي إحاطة الدين لا يلزمه إلا إثبات مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع ذلك بإثبات أن أمواله تساوي تلك الديون أو تزيد عليها.
وإثبات قصد التفضيل أو التواطؤ مسألة تختلف بحسب الوقائع، فيحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
شركة صغيرة في الدمام ديونها أكثر من أموالها، فسددت لأحد مورديها دينًا لم يحل موعده بعد، وتركت الآخرين. يحق لبقية الدائنين طلب عدم نفاذ هذا الوفاء في حقهم. ولو كان الدين قد حلّ، فلا يحق لهم ذلك إلا إذا أثبتوا تواطؤ الشركة مع المورد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 185 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للمدين المتعثر أن يسدد دائنًا قبل الآخرين؟
إذا سدد دينًا حلّ أجله فلا يطلب الآخرون عدم نفاذ الوفاء إلا عند التواطؤ، أما إذا سدد قبل حلول الأجل فلهم طلب عدم نفاذه في حقهم.
ما جزاء تفضيل المدين لدائن دون حق؟
لا يترتب على ذلك إلا حرمان الدائن من المزية التي حصل عليها.
ما المقصود بإحاطة الدين بأموال المدين؟
أن تزيد ديون المدين على أمواله، وهو الوصف الذي تشترطه المادة في المدين.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

