محامو السعودية

المادة 186 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثمانون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

تبين المادة أن الدائن المدعي بإحاطة الدين لا يلزمه إلا إثبات مقدار ديون المدين الحالة، وللمدين دفع الدعوى بإثبات أن أمواله تساويها أو تزيد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 186 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يجب على الدائن إثباته في دعوى الإحاطة؟

ليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة.

كيف يرد المدين دعوى إحاطة الدين بأمواله؟

بأن يثبت أن له أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.

هل تدخل الديون المؤجلة في الإثبات؟

النص يتحدث عن إثبات مقدار الديون الحالة في ذمة المدين.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.