المادة 265 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والستون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء
يكون الوفاء للدائن أو نائبه، ويُعد ذا صفة من يقدم مخالصة من الدائن، وإذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها فلا تبرأ الذمة إلا بالوفاء لوليه أو وصيه مع استثناء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندًا بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا.
2- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 265 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة لمن يجب أن يكون الوفاء حتى تبرأ ذمة المدين، وهو سؤال عملي مهم لأن السداد لشخص غير مخوّل قد لا يُبرئ المدين.
الفقرة 1: القاعدة العامة.
- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه.
- يُعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندًا بمخالصة صادرة من الدائن، فيجوز للمدين أن يسلمه الدين.
- يُستثنى من ذلك أن يُتفق على أن يكون الوفاء للدائن شخصيًّا، فلا يصح حينئذ الوفاء لغيره.
الفقرة 2: الدائن عديم الأهلية أو ناقصها.
- لا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه.
- ومع ذلك يصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية نفسه بشرطين: أن يكون نشوء الالتزام قد تم بإذن وليه أو وصيه، وألا يكون الولي أو الوصي قد منع من الوفاء له.
وهذا الاستثناء خاص بناقص الأهلية، ولا يشمل عديم الأهلية.
وتتصل المادة بالمادة 264 التي تعالج وفاء المدين في مرض موته لبعض دائنيه. أما إذا رفض الدائن الوفاء دون مسوغ فتنظم المادة 266 حق المدين في إعذاره.
والدرس العملي: تأكد قبل السداد أن من تسلمه هو الدائن أو نائبه أو من يحمل مخالصة صادرة من الدائن، وتحقق من عدم وجود اتفاق على السداد للدائن شخصيًّا، وإذا كان الدائن قاصرًا فادفع لوليه أو وصيه. وعند الشك يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
على عبدالعزيز دين لتاجر في الرياض. جاءه موظف لدى التاجر يحمل سند مخالصة صادرًا من التاجر بالمبلغ، فسلمه عبدالعزيز الدين. يُعد الموظف ذا صفة في الاستيفاء، فتبرأ ذمة عبدالعزيز، ما لم يكن قد اتُّفق على أن يكون الوفاء للتاجر شخصيًّا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 265 من نظام المعاملات المدنية
لمن يجب أن أسدد ديني؟
للدائن أو لنائبه، ويُعد ذا صفة من يقدم لك سندًا بمخالصة صادرة من الدائن، ما لم يُتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا.
كيف أسدد دينًا لقاصر؟
لا تبرأ ذمتك إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء لناقص الأهلية نفسه إذا نشأ الالتزام بإذن وليه أو وصيه ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.
هل يصح السداد لعديم الأهلية مباشرة؟
لا، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

