محامو السعودية

المادة 266 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والستون بعد المائتين · الفرع الثاني: رفض الوفاء

إذا رفض الدائن دون مسوغ وفاءً عُرض عليه عرضًا صحيحًا، أو امتنع عن أعمال لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبله، فللمدين إعذاره وفق أحكام النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 266 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 266 من نظام المعاملات المدنية

ماذا أفعل إذا رفض الدائن استلام الدين؟

إذا كان الرفض دون مسوغ والعرض صحيحًا، فلك أن تعذر الدائن وفق أحكام النظام.

هل يُعذر الدائن إذا أخبرني أنه لن يقبل السداد؟

نعم، من الحالات أن يعلم الدائن المدين أنه لن يقبل الوفاء.

ما أثر إعذار الدائن؟

بحسب المادة 267 يتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ويحق للمدين إيداعه على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.