محامو السعودية

المادة 267 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والستون بعد المائتين · الفرع الثاني: رفض الوفاء

إذا أُعذر الدائن تحمّل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وصار للمدين حق إيداعه على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 267 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 267 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل تلف الشيء إذا رفض الدائن استلامه؟

إذا أُعذر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه.

هل يحق للمدين إيداع الشيء بعد إعذار الدائن؟

نعم، يصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن.

هل يحق للمدين المطالبة بتعويض عن رفض الدائن؟

نعم، تنص المادة على حق المدين في المطالبة بالتعويض عن الضرر بعد إعذار الدائن.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.