المادة 267 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والستون بعد المائتين · الفرع الثاني: رفض الوفاء
إذا أُعذر الدائن تحمّل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وصار للمدين حق إيداعه على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 267 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة آثار إعذار الدائن الذي يمتنع عن قبول الوفاء. ووفق المادة 266 يحق للمدين إعذار الدائن إذا رفض دون مسوغ الوفاء المعروض عليه عرضًا صحيحًا، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلم المدين أنه لن يقبل الوفاء.
فإذا تم الإعذار ترتبت ثلاثة آثار:
- انتقال تبعة الهلاك والتلف: يتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه. فإذا هلك الشيء أو تلف بعد الإعذار تحمّل الدائن ذلك.
- حق الإيداع: يصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن، فلا يُجبر المدين على الاحتفاظ به وتحمل كلفته.
- حق التعويض: للمدين المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب امتناع الدائن.
أما كيف يتم الإيداع وشروط العرض، فتنظمها المادة 268: لا يكون العرض صحيحًا إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين، ويجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن حاضرًا ويعد ذلك إعذارًا، ويكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عينًا أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.
والمادة تحمي المدين من أن يتحمل نتائج امتناع الدائن، وتضع على الدائن الممتنع عبء ما يترتب على امتناعه. ولتقدير التعويض أو إجراءات الإيداع في حالة معينة يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفقت مزرعة في الأحساء على تسليم شحنة خضار لمطعم في الرياض، فرفض المطعم الاستلام دون سبب، فأعذرته المزرعة. بعد الإعذار يتحمل المطعم تبعة تلف الشحنة، ويحق للمزرعة إيداعها على نفقة المطعم والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 267 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل تلف الشيء إذا رفض الدائن استلامه؟
إذا أُعذر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه.
هل يحق للمدين إيداع الشيء بعد إعذار الدائن؟
نعم، يصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن.
هل يحق للمدين المطالبة بتعويض عن رفض الدائن؟
نعم، تنص المادة على حق المدين في المطالبة بالتعويض عن الضرر بعد إعذار الدائن.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

