المادة 264 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والستون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء
إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تكف تركته لديون الباقين، فلهم الرجوع على من استوفوا ومشاركتهم فيما أخذوا كلٌّ بقدر حصته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 264 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة تتعلق بـالوفاء في مرض الموت: مدين عليه ديون لعدة دائنين، فيسدد في مرض موته ديون بعضهم دون بعض، ثم يتوفى.
وتضع المادة حكمًا لحماية الدائنين الذين لم يستوفوا، بشرطين:
- أن يكون الوفاء قد حصل في مرض موت المدين.
- أن لا تفي تركته بديون الدائنين الباقين.
فإذا تحقق الشرطان، كان للدائنين الذين لم يستوفوا ديونهم:
- الرجوع على من استوفوا ديونهم.
- مشاركتهم فيما أخذوا، كلٌّ بقدر حصته.
والمقصود منع أن يؤدي تفضيل المدين بعض دائنيه في مرض موته إلى ضياع حقوق الآخرين، فيتشارك الجميع فيما دُفع بقدر حصصهم. ولا تحدد هذه المادة متى يُعد المرض مرض موت.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام طرفي الوفاء، مع المادة 263 التي تنظم أثر الحلول محل الدائن، والمادة 265 التي تحدد لمن يكون الوفاء، فيكون للدائن أو نائبه، ويعد ذا صفة من يقدم للمدين سندًا بمخالصة صادرة من الدائن ما لم يُتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًّا.
وتهم هذه المادة الورثة والدائنين عند تصفية التركة، وكذلك الدائن الذي استوفى دينه من مدين في مرض موته، إذ قد يُطالب بمشاركة غيره فيما أخذ. ولتقدير الحقوق في تركة معينة يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية والتركات.
مثال عملي
كان على تاجر في حائل ديون لثلاثة أشخاص. وفي مرض موته سدد دين أحدهم كاملًا، ثم توفي وتركته لا تكفي لديون الاثنين الآخرين. يحق للدائنَين الآخرَين الرجوع على الدائن الذي استوفى دينه ومشاركته فيما أخذ، كلٌّ بقدر حصته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 264 من نظام المعاملات المدنية
ما حكم سداد المريض مرض الموت لبعض دائنيه؟
إذا لم تكف تركته لديون الباقين، فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كلٌّ بقدر حصته.
هل يحتفظ الدائن بما استوفاه من مدين في مرض موته؟
قد يُلزم بمشاركة الدائنين الآخرين فيما أخذه إذا لم تف التركة بديونهم، كلٌّ بقدر حصته.
متى لا ينطبق هذا الحكم؟
إذا كانت التركة تفي بديون الدائنين الباقين، أو لم يكن الوفاء في مرض الموت.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

