محامو السعودية

المادة 264 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والستون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء

إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تكف تركته لديون الباقين، فلهم الرجوع على من استوفوا ومشاركتهم فيما أخذوا كلٌّ بقدر حصته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 264 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 264 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم سداد المريض مرض الموت لبعض دائنيه؟

إذا لم تكف تركته لديون الباقين، فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كلٌّ بقدر حصته.

هل يحتفظ الدائن بما استوفاه من مدين في مرض موته؟

قد يُلزم بمشاركة الدائنين الآخرين فيما أخذه إذا لم تف التركة بديونهم، كلٌّ بقدر حصته.

متى لا ينطبق هذا الحكم؟

إذا كانت التركة تفي بديون الدائنين الباقين، أو لم يكن الوفاء في مرض الموت.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.