المادة 263 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والستون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء
إذا حل الموفي محل الدائن انتقل إليه حق الدائن بصفاته وتوابعه وضماناته ودفوعه بقدر ما أداه، ويُقدَّم الدائن في الباقي عند الحلول الجزئي ما لم يُتفق على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله.
2- إذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 263 بلغة مبسطة
بعد أن تحدد المادة 262 الحالات التي يحل فيها من وفى دين غيره محل الدائن، تبيّن هذه المادة أثر هذا الحلول.
الفقرة 1: ما ينتقل إلى الموفي. يكون للموفي حق الدائن بكل ما يتعلق به:
- ما لهذا الحق من صفات.
- ما يلحقه من توابع.
- ما يكفله من ضمانات.
- ما يرد عليه من دفوع، فيستطيع المدين أن يتمسك تجاه الموفي بالدفوع الواردة على الحق.
لكن الحلول يكون بالقدر الذي أداه الموفي من ماله، فلا يحل الموفي محل الدائن في أكثر مما دفعه.
الفقرة 2: الحلول في جزء من الحق. إذا لم يسدد الموفي إلا جزءًا من الدين، صار هناك شخصان لهما حق على المدين: الدائن في الباقي، والموفي فيما دفعه. وهنا يكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي له على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
وحالات الحلول في المادة 262 هي: أن يكون الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه، أو دائنًا وفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بضمان عيني، أو أن يوجد نص نظامي يقضي بالحلول، أو أن يتفق الدائن والموفي على الحلول عند الوفاء أو قبله ولو لم يقبل المدين.
والفائدة العملية أن الموفي لا يكتفي بحق شخصي في الرجوع، بل يستفيد من ضمانات الدين الأصلي كالرهن. ومع ذلك يتحمل ما يرد على الحق من دفوع. وعند الحلول الجزئي يحسن الاتفاق صراحة على ترتيب الاستيفاء. ولتقدير الحقوق في حالة معينة يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
على شركة في الرياض دين قدره 100,000 ريال لبنك، مضمون برهن. سدد الكفيل 60,000 ريال منه فحل محل البنك بهذا القدر. يبقى للبنك 40,000 ريال، ويكون البنك مقدمًا على الكفيل في استيفاء هذا الباقي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 263 من نظام المعاملات المدنية
ما الذي ينتقل لمن سدد الدين وحل محل الدائن؟
ينتقل إليه حق الدائن بصفاته وتوابعه وضماناته وما يرد عليه من دفوع، بالقدر الذي أداه من ماله.
إذا سددت جزءًا من الدين فقط، من يُقدَّم في الباقي؟
يكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
هل يستطيع المدين أن يعترض على الموفي الذي حل محل الدائن؟
نعم، لأن الحق ينتقل إلى الموفي بما يرد عليه من دفوع.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

