محامو السعودية

المادة 66 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

توجب المادة عند تقدير الإكراه مراعاة سن من وقع عليه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر يؤثر في جسامته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام المعاملات المدنية

هل يختلف تقدير الإكراه من شخص لآخر؟

نعم، تنص المادة على مراعاة سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر يؤثر في جسامته.

هل تؤخذ الحالة الصحية بعين الاعتبار في الإكراه؟

نعم، الحالة الصحية من العوامل التي نصت المادة صراحة على مراعاتها.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.