المادة 37 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
لا يُعد السكوت قبولًا إلا باتفاق أو قرينة، ويُعد قبولًا إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين أو كان لمحض منفعة من وُجّه إليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك.
2- يعد السكوت قبولًا إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة شائعة: هل يُفهم من سكوت الشخص عن عرض وُجّه إليه أنه قبله؟
الأصل في الفقرة الأولى أن سكوت من وُجّه إليه الإيجاب لا يُعد قبولًا. فلا يكفي أن يرسل إليك شخص عرضًا ثم يعتبر عدم ردك موافقة. ويُستثنى من هذا الأصل أن يكون هناك اتفاق على ذلك، أو أن توجد قرينة تدل عليه.
وتذكر الفقرة الثانية حالتين يُعد فيهما السكوت قبولًا:
- إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل.
- إذا كان الإيجاب لمحض منفعة من وُجّه إليه، أي لا يعود عليه إلا بالنفع.
والمادة لا تعرّف القرينة التي يُستدل بها على القبول، ولا تحدد صورها.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 36 التي تبيّن حالات سقوط الإيجاب، ومنها رفضه صراحة أو ضمنًا، وأن القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد بل يُعد إيجابًا جديدًا. أما زمان ومكان تمام العقد فتنظمهما المادة 38، فتجعله بين الحاضرين في زمان ومكان صدور القبول، وبين الغائبين في زمان ومكان علم الموجب بالقبول، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
وإذا طالبك طرف بتنفيذ عقد بحجة أنك سكتّ عن عرضه، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
اعتاد مطعم في أبها أن يطلب أسبوعيًّا من مورد خضار كمية محددة بالسعر نفسه، وكان المورد يرسلها دون تأكيد مسبق. أرسل المطعم طلبه المعتاد هذا الأسبوع ولم يرد المورد. لوجود تعامل سابق بينهما اتصل به الطلب، يُعد سكوت المورد قبولًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المعاملات المدنية
هل السكوت يعتبر موافقة على العقد؟
الأصل لا، إلا إذا كان هناك اتفاق أو قرينة تدل على ذلك، أو تعامل سابق اتصل به الإيجاب، أو كان الإيجاب لمحض منفعة من وُجّه إليه.
إذا أرسل لي شخص عرضًا ولم أرد هل يُعد ذلك قبولًا؟
الأصل أن سكوتك لا يُعد قبولًا، ما لم تتحقق إحدى الحالات التي نصت عليها المادة.
متى يكون السكوت قبولًا بسبب التعامل السابق؟
إذا كان بين المتعاقدين تعامل سابق واتصل الإيجاب بهذا التعامل.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

