المادة 38 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
يتم العقد بين الحاضرين، ولو عبر وسائل الاتصال المباشرة، زمان ومكان صدور القبول، وبين الغائبين زمان ومكان علم الموجب بالقبول، ما لم يُتفق على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى وأين يُعد العقد قد تمّ، وتفرّق بين حالتين:
- المتعاقدان الحاضران: سواء كانا في مكان واحد، أو في مكانين مختلفين يتواصلان عبر وسائل الاتصال المباشرة. هنا يُعد العقد قد تمّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول.
- المتعاقدان الغائبان: هنا يُعد العقد قد تمّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول، لا بمجرد صدور القبول من الطرف الآخر.
وفي الحالتين تنطبق القاعدة ما لم يُتفق على خلاف ذلك؛ فيجوز للطرفين أن يتفقا على زمان أو مكان آخر لتمام العقد.
ويُلاحظ أن المادة تُلحق المتعاقدين اللذين يتواصلان عبر وسائل الاتصال المباشرة بالحاضرين في مكان واحد، رغم اختلاف مكانيهما. والمادة لا تعدد هذه الوسائل بأسمائها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 37 التي تقرر أن سكوت من وُجّه إليه الإيجاب لا يُعد قبولًا إلا في حالات محددة، وبالمادة 39 التي تقرر أن العقد في المزايدات لا يتم إلا برسو المزايدة، دون إخلال بالنصوص النظامية.
وإذا ثار خلاف حول وقت انعقاد عقد أو مكانه، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
تفاوض صاحب ورشة في الرياض مع مؤجر معدات في المدينة المنورة عبر مكالمة فيديو، وقال المؤجر في أثناء المكالمة: "قبلت". يُعد العقد قد تمّ لحظة صدور القبول وفي مكان صدوره. أما لو أرسل صاحب الورشة عرضه بالبريد وردّ المؤجر بالبريد أيضًا، فلا يتم العقد إلا في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما صاحب الورشة بالقبول، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المعاملات المدنية
متى يتم العقد إذا كان الطرفان في مدينتين مختلفتين؟
إذا تواصلا عبر وسائل الاتصال المباشرة يتم العقد في زمان ومكان صدور القبول، أما إذا كانا غائبين فيتم في زمان ومكان علم الموجب بالقبول، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
متى يتم العقد بين الغائبين؟
في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
هل يجوز الاتفاق على زمان أو مكان آخر لتمام العقد؟
نعم، فالحكم في الحالتين ينطبق ما لم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

