المادة 36 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثلاثون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
يسقط الإيجاب بعدول الموجب أو رفضه أو موت أحد الطرفين أو فقد أهليته قبل القبول أو عدم اتصال القبول به أو انقضاء مدته، والقبول بعد سقوطه إيجاب جديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يسقط الإيجاب في الحالات الآتية:
أ- إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا النظام.
ب- إذا رفضه من وجه إليه صراحةً أو ضمنًا، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.
ج- إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للإيجاب مدةٌ معينة.
د- إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفًا أو انقضت المدة التي عيَّنها الموجب للقبول دون صدوره.
2- القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يُعد إيجابًا جديدًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يفقد الإيجاب قوته فلا يعود صالحًا لأن ينعقد به العقد. وتذكر الفقرة الأولى أربع حالات:
- العدول: إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة 35، التي تجيز العدول قبل صدور القبول ما لم تكن للإيجاب مدة معينة.
- الرفض: إذا رفضه من وُجّه إليه صراحة أو ضمنًا. وتنبّه المادة إلى أن أي تعديل يتضمنه القبول يُعد رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا؛ فمن ردّ على العرض بشروط مختلفة لم يقبله، بل قدّم عرضًا جديدًا.
- الموت أو فقد الأهلية: إذا مات الموجب أو من وُجّه إليه الإيجاب، أو فقد أحدهما أهليته، قبل صدور القبول، ولو كانت للإيجاب مدة معينة.
- عدم الاتصال أو انقضاء المدة: إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفًا، أو انقضت المدة التي عيّنها الموجب للقبول دون صدوره.
وتقرر الفقرة الثانية أن القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، لكنه يُعد إيجابًا جديدًا.
وتكمّل هذه المادة المادة 35 التي تُلزم الموجب، إذا عدل عن إيجاب ليست له مدة معينة، بإعلام الطرف الآخر وإلا عوّضه عما لحقه من ضرر. كما ترتبط بالمادة 37 التي تقرر أن السكوت لا يُعد قبولًا إلا في حالات محددة.
وفي حال الخلاف على انعقاد عقد بسبب سقوط الإيجاب، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أرسلت شركة في جدة عرضًا لتوريد أثاث مكتبي بمبلغ 80,000 ريال، وحددت أسبوعًا للرد. ردّ العميل بعد يومين بأنه يقبل بشرط خفض السعر إلى 70,000 ريال. هذا الرد يُعد رفضًا للعرض الأول يتضمن إيجابًا جديدًا، ولا ينعقد العقد إلا إذا قبلته الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المعاملات المدنية
متى يسقط الإيجاب؟
يسقط بعدول الموجب وفق المادة 35، أو برفض من وُجّه إليه، أو بموت أحدهما أو فقده أهليته قبل القبول، أو بعدم اتصال القبول بالإيجاب عرفًا أو انقضاء المدة المحددة للقبول.
إذا وافقت على العرض مع تعديل بعض الشروط هل ينعقد العقد؟
لا، فأي تعديل يتضمنه القبول يُعد رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.
ما حكم القبول بعد انتهاء مدة العرض؟
إذا انقضت المدة التي عيّنها الموجب دون صدور القبول سقط الإيجاب، والقبول بعد سقوطه لا ينعقد به العقد لكنه يُعد إيجابًا جديدًا.
هل يسقط الإيجاب بوفاة صاحبه؟
نعم، إذا مات الموجب قبل صدور القبول سقط الإيجاب ولو كانت له مدة معينة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

