محامو السعودية

المادة 272 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

تقرر المادة أن الوفاء يكون بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبر الدائن على قبول شيء آخر ولو كان أعلى قيمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلًا، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 272 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 272 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للدائن رفض شيء أغلى من المتفق عليه؟

نعم، فالمادة تنص على أنه لا يُجبر الدائن على قبول غير المستحق ولو كان أعلى قيمة.

بماذا يكون الوفاء بالدين؟

يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلًا الذي التزم به المدين.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.