المادة 271 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين · الفرع الثاني: رفض الوفاء
تجعل المادة العرض المتبوع بالإيداع الصحيح قائمًا مقام الوفاء من وقت العرض، وتمنع المدين من الرجوع فيه، وتحمّل الدائن نفقات العرض والإيداع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء.
2- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 271 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة المدين الذي يريد سداد دينه فيرفض الدائن الاستلام. فالنظام يتيح للمدين أن يعرض الوفاء على الدائن ثم يودع المستحق، وتبيّن المادة ما يترتب على ذلك.
وتقرر المادة حكمين:
- العرض مع الإيداع يقوم مقام الوفاء: إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح، عُدّ ذلك وفاءً وترتبت عليه جميع آثار الوفاء، وتُحسب هذه الآثار من وقت العرض لا من وقت الإيداع. ولا يجوز للمدين بعد ذلك أن يرجع في الوفاء.
- النفقات على الدائن: يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع، لا المدين.
والشرط الجوهري هنا أن يكون العرض والإيداع قد تمّا على الوجه الصحيح؛ فإذا لم يتحقق ذلك لم تترتب هذه الآثار.
وتكمّل المادة 270 هذا الحكم، إذ تذكر حالات يُكتفى فيها بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة إلى العرض، مثل جهل المدين بشخص الدائن أو موطنه، أو كون الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل الوفاء، أو كون الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص، أو وجود أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة. كما تقرر المادة 272 أن الوفاء يكون بالشيء المستحق أصلًا، فالمعروض ينبغي أن يكون هو المستحق نفسه.
ومن يواجه رفض دائنه للاستلام أو خلافًا حول صحة العرض والإيداع يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
استأجر خالد معدات من مؤسسة في جدة، وحين أراد سداد المبلغ المستحق رفضت المؤسسة الاستلام دون سبب. عرض خالد المبلغ عليها ثم أودعه على الوجه الصحيح، فيُعد ذلك وفاءً من تاريخ العرض، ولا يحق لخالد استرداد المبلغ بعد ذلك، وتتحمل المؤسسة نفقات العرض والإيداع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 271 من نظام المعاملات المدنية
ماذا أفعل إذا رفض الدائن استلام الدين؟
تتيح المادة للمدين أن يعرض الوفاء ثم يودع المستحق، فإذا تم ذلك على الوجه الصحيح قام مقام الوفاء.
من يتحمل مصاريف عرض الدين وإيداعه؟
يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع بنص الفقرة 2 من المادة.
هل يمكن للمدين استرداد المبلغ بعد إيداعه؟
لا، فإذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح فليس للمدين الرجوع في الوفاء.
متى تبدأ آثار الوفاء عند العرض والإيداع؟
تترتب جميع آثار الوفاء من وقت العرض.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

