المادة 373 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الهبة
تلزم المادة الموهوب له، في الهبة المشروطة بالتزام، بأداء ما اشترطه الواهب، سواء كان لمصلحة الواهب أو لمصلحة غيره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 373 بلغة مبسطة
قد يقرن الواهب هبته بشرط يلتزم به الموهوب له. وتبين هذه المادة أثر هذا الشرط: فهو ليس مجرد رغبة، بل التزام لازم على الموهوب له.
ويتضح من النص ما يأتي:
- الإلزام: يلزم الموهوب له أن يؤدي ما اشترطه الواهب من التزام.
- المستفيد من الالتزام: قد يكون الالتزام لمصلحة الواهب نفسه، كأن يشترط أن ينفق عليه، أو لمصلحة غيره، كأن يشترط أن يعطي جزءًا من الدخل لجهة خيرية أو لشخص معين.
ولا تتناول هذه المادة جزاء إخلال الموهوب له بالشرط، فهي تقتصر على تقرير لزوم أدائه.
وتتصل بهذه المادة أيضًا المادة 372 المتعلقة بعدم ضمان الواهب للاستحقاق والعيب إلا في حالات محددة، والمادة 374 التي تلزم الموهوب له بوفاء الدين المضمون بحق عيني على الموهوب في حدود قيمته ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ومن تلقى هبة مشروطة أو وهب بشرط ويريد معرفة حقوقه عند الإخلال، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وهب أبو فيصل ابنه عمارة في الرياض، واشترط عليه أن يدفع جزءًا من إيجارها شهريًا لعمته. وفقًا لهذه المادة يلزم الابن أداء هذا الالتزام، لأنه شرط وضعه الواهب لمصلحة غيره في هبة مشروطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 373 من نظام المعاملات المدنية
هل يلزم الموهوب له تنفيذ شرط الواهب؟
نعم، إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام لزمه أداء ما اشترطه الواهب.
هل يجوز أن يكون الشرط لمصلحة شخص آخر؟
نعم، يجوز أن يكون الالتزام لمصلحة الواهب أو لمصلحة غيره.
هل يلتزم الموهوب له بديون مضمونة على الموهوب؟
وفق المادة 374، إذا تعلق بالموهوب حق عيني وفاءً لدين في ذمة الواهب أو الغير، التزم الموهوب له بوفائه في حدود قيمة الموهوب ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

