المادة 374 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الهبة
تلزم المادة الموهوب له بوفاء الدين المضمون بحق عيني على الموهوب، في حدود قيمة الموهوب، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 374 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها المال الموهوب مثقلًا بحق عيني ضمانًا لدين، كأن يكون عقارًا مرهونًا لسداد دين.
وتقرر المادة ما يأتي:
- نطاق الحكم: أن يتعلق بالموهوب حق عيني وفاءً لدين، سواء كان الدين في ذمة الواهب نفسه أو في ذمة شخص آخر.
- الحكم: يلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين.
- الحد الأقصى: يكون التزامه في حدود قيمة الموهوب فقط، فلا يُلزم بأكثر من قيمة ما وُهب له.
- جواز الاتفاق على خلافه: للطرفين أن يتفقا على غير ذلك، كأن يتحمل الواهب سداد الدين بنفسه.
والحكمة من ذلك أن الموهوب له يأخذ المال بما عليه من حقوق، لكنه لا يتحمل أكثر مما استفاده من الهبة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 373 التي تلزم الموهوب له بأداء ما اشترطه الواهب من التزام في الهبة المشروطة، وبالمادة 375 التي تجعل نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله على الموهوب له ما لم يتفق على خلافه.
ولا تتناول المادة تفاصيل أنواع الحقوق العينية أو إجراءات الوفاء بالدين. ومن يُعرض عليه قبول هبة مال مرهون يحسن أن يتحقق من مقدار الدين ويستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية قبل القبول.
مثال عملي
وهب أبو سعد ابنه أرضًا في الطائف مرهونة ضمانًا لقرض على الأب، ولم يتفقا على من يسدد القرض. وفقًا لهذه المادة يلتزم الابن بوفاء الدين في حدود قيمة الأرض؛ فإذا كان الدين أكبر من قيمتها لم يلزمه أكثر من هذه القيمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 374 من نظام المعاملات المدنية
هل يلتزم الموهوب له بدين مضمون على المال الموهوب؟
نعم، إذا تعلق بالموهوب حق عيني وفاءً لدين، التزم الموهوب له بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يدفع الموهوب له أكثر من قيمة الموهوب؟
لا، فالتزامه يكون في حدود قيمة الموهوب.
هل يمكن الاتفاق على أن يسدد الواهب الدين؟
نعم، فالمادة تجيز الاتفاق على خلاف هذا الحكم.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

