محامو السعودية

المادة 68 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

إذا استغل متعاقد ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في الآخر فأبرم عقدًا لحقه منه غبن، فللمحكمة بطلب المغبون إنقاص التزاماته أو زيادة التزامات الآخر أو إبطال العقد، خلال 180 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 68 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام المعاملات المدنية

ما المدة المحددة لرفع دعوى الاستغلال؟

يجب رفع الدعوى خلال 180 يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.

ماذا يمكن للمحكمة أن تفعل في حالة الاستغلال؟

للمحكمة بناء على طلب المغبون أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، مراعاة لظروف الحال.

هل يكفي وجود غبن لتطبيق المادة؟

لا، المادة تشترط أن يكون الغبن ناتجًا عن استغلال ضعف ظاهر أو حاجة ملحة في المتعاقد المغبون.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.