محامو السعودية

المادة 526 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة

تنظم المادة تخلي الحارس عن مهمته، فتجيزه للمتبرع بشروط وإلا لزمه التعويض، وتلزم الحارس بأجر بالتعويض إن تخلى في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان الحارس متبرعًا فله أن يتخلى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن، وإلا لزمه التعويض.

2- إذا كان الحارس يعمل بأجر فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة في وقتٍ غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 526 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 526 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للحارس المتبرع ترك الحراسة؟

نعم متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن ويتابع الأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يضرهم التخلي عنها، وإلا لزمه التعويض.

متى يلتزم الحارس بأجر بالتعويض عند تخليه؟

إذا تخلى في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول ونشأ عن ذلك ضرر، ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه.

هل يعوض الحارس إذا تخلى قبل أن يبدأ العمل؟

الحارس بأجر يلتزم بالتعويض عن الضرر ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه، إذا كان التخلي في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.