محامو السعودية

المادة 527 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة

تحدد المادة أسباب انتهاء الحراسة، وتلزم الحارس عند انتهائها برد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة.

2- على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يرد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 527 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 527 من نظام المعاملات المدنية

متى تنتهي الحراسة؟

باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة.

لمن يسلم الحارس المال بعد انتهاء الحراسة؟

إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة، ويرد المال مع غلته.

هل يرد الحارس الأرباح مع المال؟

نعم، يلتزم برد المال مع غلته.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.