المادة 593 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
تقرر المادة أن الكفالة النظامية والقضائية تقتضي تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 593 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا خاصًا بنوعين من الكفالة: الكفالة النظامية والكفالة القضائية. ولا تعرّف المادة هذين النوعين، لكن ظاهر التسمية يشير إلى كفالة يكون مصدرها النظام أو القضاء، لا مجرد اتفاق الأطراف.
والحكم أن هذه الكفالة تقتضي التضامن في مستويين:
- تضامن الكفلاء مع المدين: فيكون الكفيل متضامنًا مع المدين.
- تضامن الكفلاء فيما بينهم: إذا تعدد الكفلاء كانوا متضامنين.
لماذا يهم ذلك؟ لأن من الحمايات التي يقررها النظام للكفيل ما هو مقصور على الكفيل غير المتضامن. ومن ذلك المادة 594 التي تمنع التنفيذ على أموال الكفيل غير المتضامن قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين بضمان عيني. وبما أن الكفالة النظامية والقضائية تقتضي التضامن، فإن هذه الحماية المقصورة على الكفيل غير المتضامن لا تنطبق عليها.
ولتحديد ما إذا كانت كفالة معينة تعد نظامية أو قضائية، وما يترتب على ذلك، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
إذا كان شخصان كفيلين في كفالة قضائية لمدين واحد، فإنهما يكونان متضامنين مع المدين ومتضامنين فيما بينهما، فلا يستفيد أي منهما من الحماية المقصورة على الكفيل غير المتضامن في المادة 594.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 593 من نظام المعاملات المدنية
هل الكفيل في الكفالة القضائية متضامن مع المدين؟
نعم، تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.
ما أثر التضامن على حقوق الكفيل؟
بعض الحمايات، كالتي في المادة 594، مقصورة على الكفيل غير المتضامن، فلا يستفيد منها الكفيل المتضامن.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

