المادة 594 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
إذا كان الدين موثقًا بضمان عيني قبل الكفالة أو معها والكفيل غير متضامن، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين؛ فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 594 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يجتمع فيها ضمانان للدين: ضمان عيني (كرهن على عقار أو منقول) وكفالة شخصية.
شروط الحكم:
- أن يكون الدين موثقًا بضمان عيني.
- أن يكون هذا الضمان قد تقرر قبل الكفالة أو معها.
- ألا يكون الكفيل متضامنًا مع المدين.
الأثر: لا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين. فعلى الدائن أن يبدأ بالمال المخصص لضمان الدين، ثم يرجع إلى أموال الكفيل.
ويلاحظ أن النص يقيّد الحكم بالضمان المقرر قبل الكفالة أو معها، ولم يذكر الضمان الذي يتقرر بعدها.
ولا يستفيد من هذه الحماية الكفيل المتضامن، ومن ذلك ما تقرره المادة 593 من أن الكفالة النظامية والقضائية تقتضي تضامن الكفلاء مع المدين. كما تتصل بهذه المادة المادة 595 التي تنظم مطالبة الكفلاء إذا تعددوا بدين واحد.
ومن يُطالَب بصفته كفيلًا في دين مضمون برهن، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا التنفيذ.
مثال عملي
اقترض رجل من شركة تمويل ورهن سيارته لضمان الدين، وكفله في العقد نفسه صديقه كفالة غير تضامنية. عند تعثر المدين، لا يجوز للشركة التنفيذ على أموال الصديق قبل التنفيذ على السيارة المرهونة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 594 من نظام المعاملات المدنية
هل يبدأ الدائن بالرهن أم بالكفيل؟
إذا كان الضمان العيني قبل الكفالة أو معها والكفيل غير متضامن، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
هل يستفيد الكفيل المتضامن من هذا الحكم؟
لا، فالنص مقصور على الكفيل غير المتضامن مع المدين.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

