محامو السعودية

المادة 594 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا كان الدين موثقًا بضمان عيني قبل الكفالة أو معها والكفيل غير متضامن، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين؛ فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 594 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 594 من نظام المعاملات المدنية

هل يبدأ الدائن بالرهن أم بالكفيل؟

إذا كان الضمان العيني قبل الكفالة أو معها والكفيل غير متضامن، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.

هل يستفيد الكفيل المتضامن من هذا الحكم؟

لا، فالنص مقصور على الكفيل غير المتضامن مع المدين.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.