محامو السعودية

المادة 595 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين، إلا إذا كفلوا في عقد واحد دون اشتراط التضامن فيطالب كل منهم بحصته فقط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعًا في عقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 595 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 595 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن مطالبة كفيل واحد بكل الدين إذا تعدد الكفلاء؟

نعم، هذا هو الأصل، إلا إذا كفلوا جميعًا في عقد واحد ولم يُشترط فيه تضامنهم.

متى يُطالَب الكفيل بحصته فقط؟

إذا كفل الكفلاء جميعًا في عقد واحد ولم يُشترط فيه تضامنهم.

هل يختلف الحكم إذا كفل كل شخص بعقد مستقل؟

الاستثناء مقصور على الكفالة في عقد واحد دون اشتراط التضامن، فإذا لم يتحقق ذلك جازت مطالبة كل منهم بكل الدين.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.