محامو السعودية

المادة 592 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

على الكفيل الذي يطلب التجريد أن يرشد الدائن على نفقته إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ويكون الدائن مسؤولًا عن إعسار المدين إذا تأخر في الإجراءات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالًا متنازعًا فيها.

2- في الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن مسؤولًا تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 592 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 592 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يجب على الكفيل إذا طلب التجريد؟

يلزمه أن يرشد الدائن على نفقته إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.

هل تُحسب أموال المدين خارج المملكة؟

لا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة أو كانت متنازعًا فيها.

متى يكون الدائن مسؤولًا تجاه الكفيل؟

إذا أرشده الكفيل إلى أموال المدين ولم يتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب فترتب على ذلك إعسار المدين.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.