محامو السعودية

المادة 591 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

ليس للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا التنفيذ على أمواله إلا بعد تجريد المدين، ما لم يكن الكفيل متضامنًا، بشرط تمسك الكفيل بذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين.

2- لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 591 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 591 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للدائن مطالبة الكفيل قبل المدين؟

ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ما لم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين.

ما هو حق التجريد؟

هو ألا ينفذ الدائن على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، وذلك ما لم يكن الكفيل متضامنًا.

هل تطبق المحكمة هذه الحماية تلقائيًا؟

لا، لا تقضي المحكمة بذلك إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.