محامو السعودية

المادة 331 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تحدد المادة على من تُرفع دعوى استحقاق المبيع، وتلزم المشتري بإعلام البائع بها، وتبين متى يلزم البائع الضمان ومتى يسقط حق المشتري فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معًا.

2- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى.

3- إذا أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير؛ لزمه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه.

4- إذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر على المشتري حكمٌ؛ سقط حقُّه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 331 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 331 من نظام المعاملات المدنية

على من تُرفع دعوى استحقاق المبيع؟

إذا رُفعت قبل تسلم المبيع فتُرفع على البائع أو المشتري أو عليهما معًا.

ماذا يجب على المشتري إذا رُفعت عليه دعوى استحقاق؟

عليه المبادرة إلى إعلام البائع، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى.

متى يسقط حق المشتري في الرجوع على البائع بالضمان؟

إذا لم يُعلم البائع في الوقت الملائم وصدر عليه حكم، وأثبت البائع أن تدخله كان سيؤدي إلى رفض الدعوى.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.