المادة 330 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
يضمن البائع ألا يتعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع، ويضمن سلامته من أي حق للغير سابق للبيع أو آيل إلى الغير من البائع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.
2- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقًا لعقد البيع أو آيلًا إلى الغير من البائع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 330 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة نوعين من الضمان يلتزم بهما البائع بعد البيع لحماية انتفاع المشتري بالمبيع:
أولًا: ضمان عدم التعرض الشخصي. يضمن البائع ألا يتعرض هو نفسه للمشتري في الانتفاع بالمبيع، كله أو بعضه. فلا يجوز للبائع بعد البيع أن يعيق المشتري عن الانتفاع بما اشتراه.
ثانيًا: ضمان حقوق الغير. يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه، بشرط أن يكون هذا الحق:
- سابقًا لعقد البيع، أو
- آيلًا إلى الغير من البائع، أي انتقل إلى الغير بسبب من البائع.
وتبين المادة 331 الإجراءات المتصلة بذلك عند رفع دعوى استحقاق المبيع: فهي ترفع قبل تسلم المبيع على البائع أو المشتري أو عليهما معًا، وإذا رفعت على المشتري فعليه المبادرة إلى إعلام البائع، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى. وإذا أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل، أو تدخل، وحُكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير، لزمه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه. أما إذا لم يُعلم المشتري البائعَ في الوقت الملائم وصدر عليه حكم، فيسقط حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
وهذا يعني عمليًا أن المشتري الذي يواجه دعوى من الغير على المبيع ينبغي أن يبادر بإعلام البائع، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
اشترى ناصر أرضًا في الرياض، ثم ظهر شخص يدّعي أن له حقًا فيها نشأ قبل البيع. وفق هذه المادة يضمن البائع سلامة الأرض من هذا الحق لأنه سابق لعقد البيع، وبحسب المادة 331 على ناصر إذا رُفعت عليه الدعوى أن يبادر إلى إعلام البائع بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 330 من نظام المعاملات المدنية
هل يضمن البائع المبيع إذا ظهر له مالك آخر؟
يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقًا لعقد البيع أو آيلًا إلى الغير من البائع.
هل يجوز للبائع أن يزعج المشتري في الانتفاع بالمبيع بعد البيع؟
لا، يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.
ماذا أفعل إذا رُفعت علي دعوى استحقاق المبيع؟
بحسب المادة 331 عليك المبادرة إلى إعلام البائع، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى، وتأخرك في إعلامه قد يُسقط حقك في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله كان يؤدي إلى رفض الدعوى.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

