المادة 329 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، وإن هلك جزء منه انفسخ فيه وللمشتري فسخ الباقي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا هلك المبيع قبل التسليم بسببٍ لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن.
2- إذا كان الهلاك على جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن، وللمشتري طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 329 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة هلاك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد فيه لأحد المتبايعين ولا للغير، كأن يكون بسبب حادث طبيعي لم يتسبب فيه أحد.
أولًا: هلاك المبيع كله. ينفسخ البيع بقوة النظام، ويسترد المشتري الثمن.
ثانيًا: هلاك جزء من المبيع.
- ينفسخ البيع في ذلك الجزء، ويسترد المشتري ما يقابله من الثمن.
- وللمشتري أن يطلب فسخ البيع في الباقي أيضًا، ويسترد كامل الثمن.
ويلاحظ الفرق في الصياغة: هلاك المبيع كله أو الجزء الهالك يؤدي إلى أن البيع ينفسخ فيه دون حاجة إلى طلب، أما فسخ البيع في الجزء الباقي فهو خيار للمشتري يطلبه إن أراد.
فالمشتري في هذه الحالة لا يتحمل ثمن ما هلك قبل التسليم، بل يسترده.
وتكمل هذه المادة المادة 328 التي تعالج هلاك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير، وتمنح المشتري فيها الخيار بين طلب فسخ البيع، أو إمضائه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.
ولتحديد سبب الهلاك وما يترتب عليه في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترى مزارع في جازان 100 رأس من الأغنام من تاجر، وقبل التسليم نفق 20 رأسًا بسبب لا يد لأحد فيه. وفق هذه المادة ينفسخ البيع في العشرين رأسًا ويسترد المزارع ما يقابلها من الثمن، وله أن يطلب فسخ البيع في الثمانين الباقية ويسترد كامل الثمن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 329 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث إذا هلكت السلعة قبل التسليم بسبب لا يد لأحد فيه؟
ينفسخ البيع ويسترد المشتري الثمن.
إذا تلف جزء من المبيع فقط، هل يلزمني الباقي؟
ينفسخ البيع في الجزء الهالك وتسترد ما يقابله من الثمن، ولك طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.
ما الفرق إذا كان الهلاك بفعل البائع؟
تنظمه المادة 328، فيكون للمشتري طلب الفسخ أو الإمضاء والرجوع بالتعويض على المتسبب أو الفسخ في الجزء الهالك فقط.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

