محامو السعودية

المادة 328 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير، فللمشتري الفسخ، أو الإمضاء مع التعويض من المتسبب، أو الفسخ في الجزء الهالك فقط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 328 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 328 من نظام المعاملات المدنية

ماذا أفعل إذا تلفت السلعة عند البائع قبل استلامها بسببه؟

لك طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.

هل يمكن فسخ البيع في الجزء التالف فقط؟

نعم، للمشتري طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.

ما الحكم إذا هلك المبيع بسبب لا يد لأحد فيه؟

بحسب المادة 329 ينفسخ البيع ويسترد المشتري الثمن.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.