محامو السعودية

المادة 138 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

يشمل التعويض عن الفعل الضار الضرر المعنوي، وتبيّن المادة مفهومه وشروط انتقاله للغير، وتترك تقديره للمحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي.

2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.

3- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ.

4- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 138 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن المطالبة بتعويض عن الضرر النفسي؟

نعم، يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي، ومنه الأذى النفسي الناتج عن المساس بالجسم أو الحرية أو العرض أو السمعة أو المركز الاجتماعي.

هل ينتقل حق التعويض المعنوي إلى الورثة؟

لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائي.

من يحدد مبلغ التعويض المعنوي؟

تقدّره المحكمة، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.

هل الإساءة للسمعة ضرر معنوي؟

نعم، تذكر المادة المساس بالسمعة ضمن أسباب الضرر المعنوي.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.