محامو السعودية

المادة 433 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر

يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 433 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 433 من نظام المعاملات المدنية

هل الصيانة على المالك أم المستأجر؟

يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

هل يمكن الاتفاق على أن الصيانة على المالك؟

نعم، النص يجيز الاتفاق على خلاف هذه القاعدة، فيُعمل بما اتفق عليه الطرفان.

ما المرجع في تحديد نوع الصيانة على المستأجر؟

المرجع هو العرف عند عدم وجود اتفاق، ولا تذكر المادة قائمة محددة بأعمال الصيانة.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.