محامو السعودية

المادة 434 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر

ليس للمستأجر منع المؤجر من الإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه بها قبل البدء بمدة معقولة، وله طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إن أخلّت بانتفاعه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ليس للمستأجر منع المؤجر من القيام بالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة.

2- إذا ترتب على قيام المؤجر بالإصلاحات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إخلالٌ بانتفاع المستأجر، جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 434 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 434 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمستأجر رفض دخول المالك لإجراء إصلاحات؟

ليس للمستأجر منع المؤجر من الإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه بها قبل البدء فيها بمدة معقولة.

هل يجب على المالك إبلاغ المستأجر قبل الإصلاحات؟

نعم، النص يشترط أن يعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة.

هل يحق للمستأجر تخفيض الإيجار بسبب أعمال الإصلاح؟

إذا ترتب على الإصلاحات إخلال بانتفاع المستأجر جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.