محامو السعودية

المادة 432 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر

لا يجوز للمستأجر إحداث تغيير في المأجور دون إذن المؤجر، إلا إذا كان التغيير يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييرًا دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 432 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 432 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمستأجر عمل تعديلات في الشقة دون إذن المالك؟

لا، ليس للمستأجر أن يُحدث في المأجور تغييرًا دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.

متى يجوز للمستأجر التغيير دون إذن؟

عند اجتماع شرطين: أن يستلزم إصلاحُ المأجور هذا التغيير، وألا يلحق ضررًا بالمأجور.

هل يكفي أن يكون التعديل مفيدًا للعقار؟

لا، النص يشترط أن يكون التغيير مما يستلزمه الإصلاح وألا يضر بالمأجور، وإلا فلا بد من إذن المؤجر.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.