المادة 326 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تعد المادة ثلاث حالات تسليمًا للمبيع: اتفاق المتبايعين على ذلك، أو نص نظامي، أو استبقاء البائع المبيع لسبب غير الملكية برضى المشتري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُعدُّ الحالات الآتية تسليمًا للمبيع:
أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.
ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.
ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 326 بلغة مبسطة
تذكر هذه المادة حالات يُعد فيها المبيع مسلَّمًا إلى المشتري حكمًا، حتى لو لم ينتقل إلى يده فعلًا. وهي ثلاث حالات:
- اتفاق المتبايعين: إذا اتفق البائع والمشتري على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.
- النص النظامي: إذا عدّ نص نظامي المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة.
- استبقاء البائع المبيع لسبب آخر: إذا بقي المبيع في يد البائع بعد البيع، لكن لسبب غير الملكية وبرضى المشتري، كأن يستأجره البائع من المشتري أو يبقيه عنده وديعة.
ويلاحظ في الحالة الثالثة اشتراط أمرين معًا: أن يكون بقاء المبيع عند البائع لسبب آخر غير الملكية، وأن يكون ذلك برضى المشتري.
وترتبط هذه المادة بالمادة 325 التي تقرر أنه إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب عُدّت هذه الحيازة تسليمًا ما لم يتفق على خلاف ذلك. وبالمادة 327 التي تعد المشتري متسلمًا للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله.
ولأن لحظة التسليم تترتب عليها آثار مهمة، يحسن بالطرفين أن يوثقا كتابةً أي اتفاق على اعتبار المشتري متسلمًا، وعند الخلاف يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
باع خالد سيارته لصديقه منصور، واتفقا على أن يستأجرها خالد من منصور لمدة شهر بعد البيع لحاجته إليها. وفق هذه المادة يُعد هذا تسليمًا للمبيع، لأن خالد استبقى السيارة لسبب آخر غير الملكية وهو الإجارة، وبرضى منصور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 326 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن أن يُعد المشتري متسلمًا للمبيع وهو ما زال عند البائع؟
نعم، إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري، أو اتفق الطرفان على عدّ المشتري متسلمًا، أو عدّه نص نظامي كذلك.
هل يجوز الاتفاق على اعتبار المشتري متسلمًا للمبيع؟
نعم، إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة عُدّ ذلك تسليمًا.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

