محامو السعودية

المادة 359 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع السادس: بيع ملك الغير

تقرر المادة أن بيع شيء معين بالذات بلا إذن ممن لا يملكه لا ينفذ في حق المالك إلا بإجازته، وتمنح المشتري طلب إبطاله بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا باع شخص بلا إذن شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقوق الغير.

2- للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يُجز المالك البيع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 359 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 359 من نظام المعاملات المدنية

ما حكم بيع ملك الغير بدون إذنه؟

لا ينفذ في حق المالك، فإذا أجازه نفذ في حقه دون إخلال بحقوق الغير.

هل يحق للمشتري إبطال البيع إذا تبين أن البائع غير مالك؟

نعم، ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد أو يُجز المالك البيع.

ماذا لو اشترى البائع الشيء من مالكه بعد البيع؟

يسقط حق المشتري في طلب الإبطال لأن الملكية آلت إلى البائع بعد العقد.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.