محامو السعودية

المادة 125 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

لا يُسأل الشخص عن الضرر إذا ثبت أنه نشأ عن سبب لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 125 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام المعاملات المدنية

هل القوة القاهرة تعفي من التعويض؟

نعم، لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه كقوة قاهرة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

إذا كان الضرر بسبب خطأ المتضرر نفسه فهل أُسأل؟

لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن خطأ المتضرر، لأنه سبب لا يد له فيه.

هل يجوز الاتفاق على تحمّل المسؤولية رغم القوة القاهرة؟

نعم، فالمادة تنص على أن حكمها يسري ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.