المادة 124 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
من أضر بغيره ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره لا يلتزم بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 124 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يعرف بحالة الضرورة، وهي أن يُحدث شخص ضررًا للغير لا عن عدوان، بل ليتفادى ضررًا أكبر يهدده هو أو يهدد غيره.
وشروط هذه الحالة كما وردت في النص:
- أن يكون الضرر المراد تفاديه أكبر من الضرر الذي أُحدث للغير.
- أن يكون ذلك الضرر محدقًا، أي وشيك الوقوع.
- أن يكون الخطر محدقًا بالفاعل نفسه أو بغيره.
وحكم المادة أن الفاعل في هذه الحالة لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا. فالمادة لا تعفيه من التعويض تمامًا، ولا تلزمه بالتعويض الكامل، بل تترك للمحكمة تقدير المقدار المناسب. وهذا يختلف عن الدفاع المشروع في المادة 123، الذي لا يترتب عليه مسؤولية إذا بقي في حدود القدر الضروري لدفع الاعتداء.
والفرق بين الحالتين أن المتضرر في حالة الضرورة لم يصدر منه اعتداء، بل أصابه الضرر لأن الفاعل اختار أخف الضررين. كما تختلف هذه الحالة عن المادة 125 التي تنفي المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن سبب لا يد للشخص فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر.
ولتقدير ما إذا كانت حالة معينة تُعدّ ضرورة وفق هذه المادة، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
رأى سعد حريقًا يقترب من منزل جاره في أبها، فكسر سياج حديقة جار آخر ليصل خرطوم الماء إلى مكان الحريق. إذا طالب صاحب السياج بالتعويض، فلا يُلزم سعد إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا، لأنه أحدث الضرر ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا بغيره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام المعاملات المدنية
هل أعوض إذا أتلفت شيئًا لغيري لأمنع ضررًا أكبر؟
لا تكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا، إذا كان الضرر الذي تفاديته أكبر ومحدقًا بك أو بغيرك.
هل حالة الضرورة تعفي من التعويض تمامًا؟
لا، فالمادة لا تعفي من التعويض كليًا، بل تجعل مقداره بحسب ما تراه المحكمة مناسبًا.
هل يشترط أن يكون الخطر عليّ أنا؟
لا، فالمادة تشمل الضرر الأكبر المحدق بالفاعل أو بغيره.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

