المادة 155 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة
تجعل المادة الفضولي مسؤولًا عن تصرفات من يعهد إليه بكل العمل أو بعضه، مع بقاء حق المنتفع في الرجوع مباشرة على المعهود إليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولًا عن تصرفات المعهود إليه، دون إخلالٍ بما للمنتفع من الرجوع مباشرة على المعهود إليه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 155 بلغة مبسطة
قد لا يقوم الفضولي بالعمل بنفسه، بل يكلف شخصًا آخر بتنفيذه كله أو جزء منه، كأن يستعين بفني أو شركة. وتعالج المادة 155 هذه الحالة بحكمين:
- مسؤولية الفضولي: إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه، كان مسؤولًا عن تصرفات المعهود إليه. فلا يستطيع الفضولي أن يتنصل من المسؤولية بحجة أن غيره هو من نفذ العمل.
- حق المنتفع المباشر: هذه المسؤولية تكون دون إخلال بما للمنتفع من الرجوع مباشرة على المعهود إليه. أي أن صاحب الشأن يستطيع أن يطالب الشخص الذي نفذ العمل مباشرة، إضافة إلى حقه تجاه الفضولي.
وبذلك يكون أمام المنتفع طريقان للمطالبة: الفضولي الذي تدخل وأسند العمل، والمعهود إليه الذي نفذه فعلًا.
ويتكامل هذا الحكم مع المادة 154 التي توجب على الفضولي بذل عناية الشخص المعتاد وتجعله مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن خطئه، ومع المادة 156 التي تلزمه برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به. وإذا نشأ نزاع حول تحديد المسؤول يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تعطل مكيف شقة جار عبدالله في الرياض في شدة الصيف أثناء سفره وبدأ الماء يتسرب منه، فاستعان عبدالله بفني لإصلاحه. أخطأ الفني فأتلف جزءًا من الجهاز. يكون عبدالله مسؤولًا عن تصرفات الفني، ويحق للجار أيضًا أن يرجع على الفني مباشرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 155 من نظام المعاملات المدنية
هل يُسأل الفضولي عن خطأ من استعان به؟
نعم، إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولًا عن تصرفات المعهود إليه.
هل يستطيع صاحب الشأن مطالبة من نفذ العمل مباشرة؟
نعم، تحفظ المادة 155 للمنتفع حق الرجوع مباشرة على المعهود إليه.
هل يختلف الحكم إذا أسند الفضولي جزءًا فقط من العمل؟
لا، تشمل المادة حالة إسناد كل العمل أو بعضه.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

