محامو السعودية

المادة 713 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

يُمنع مالك العقار المرتفَق به من التأثير في استعمال الارتفاق أو تغيير وضعه، إلا إذا صار أشد إرهاقًا أو منعه من الإصلاحات المفيدة فيطلب نقله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يقوم بعمل من شأنه التأثير في استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه، إلا إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقًا لمالك العقار المرتَفَق به أو كان يمنعه من القيام بالإصلاحات المفيدة؛ فله أن يطلب نقل الحق إلى موضع يتمكن معه مالك العقار المرتفِق من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 713 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 713 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لمالك الأرض تغيير مكان ممر جاره؟

لا يجوز له القيام بعمل يغير وضع حق الارتفاق، لكن له أن يطلب نقله في الحالات التي حددتها المادة.

متى يمكن طلب نقل حق الارتفاق؟

إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقًا لمالك العقار المرتفَق به، أو كان يمنعه من القيام بالإصلاحات المفيدة.

ما شرط الموضع الجديد؟

أن يتمكن معه مالك العقار المرتفِق من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.