محامو السعودية

المادة 712 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

تجعل المادة نفقات استعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفِق ما لم يُتفق على خلافه، وتنظم التخلي وتقاسم النفقات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المـُرتَفِقِ؛ ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك.

2- إذا كان مالك العقار المـُرتَفَقِ به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.

3- إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به، كانت نفقات تلك الأعمال على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 712 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 712 من نظام المعاملات المدنية

من يدفع تكاليف صيانة حق الارتفاق؟

الأصل أنها على مالك العقار المرتفِق ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

ماذا يفعل مالك العقار المرتفَق به إذا كان ملزمًا بالنفقات؟

له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفَق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفِق.

كيف تُقسّم النفقات إذا استفاد الطرفان؟

تكون على الطرفين، كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.