المادة 712 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
تجعل المادة نفقات استعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفِق ما لم يُتفق على خلافه، وتنظم التخلي وتقاسم النفقات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المـُرتَفِقِ؛ ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان مالك العقار المـُرتَفَقِ به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
3- إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به، كانت نفقات تلك الأعمال على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 712 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: من يتحمل نفقات الأعمال اللازمة لحق الارتفاق؟ وتضع ثلاثة أحكام:
- الأصل: نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفِق (أي المستفيد)، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- إذا كان مالك العقار المرتفَق به هو المكلف: إذا كان مالك العقار المرتفَق به (أي الذي يتحمل الارتفاق) مكلفًا بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، فله أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفَق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفِق.
- الأعمال النافعة للطرفين: إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارين معًا، كانت نفقاتها على الطرفين، كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.
فالقاعدة أن من يستفيد يدفع، مع ترك الحرية للأطراف في الاتفاق على غير ذلك، وإتاحة مخرج لمالك العقار المرتفَق به إذا أصبح التكليف عبئًا عليه.
وهذه المادة من المواد التي أحالت إليها المادة 711، التي تُخضع حق الارتفاق لسند إنشائه وعرف المكان وأحكام المواد من 712 إلى 715. وتليها المادة 713 التي تمنع مالك العقار المرتفَق به من القيام بعمل يؤثر في استعمال حق الارتفاق أو يغير وضعه، إلا في حالات تسمح له بطلب نقل الحق إلى موضع آخر.
ومن يتفاوض على حق ارتفاق، يحسن أن يحدد في الاتفاق من يتحمل النفقات، وأن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
لأرض بندر حق مرور في أرض جاره بتبوك، والطريق يحتاج إلى صيانة. فالأصل أن نفقة الصيانة على بندر بوصفه مالك العقار المستفيد، ما لم يتفقا على غير ذلك. وإذا كانت الصيانة تنفع الأرضين معًا، تقاسما النفقة كل بنسبة ما يعود عليه من نفع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 712 من نظام المعاملات المدنية
من يدفع تكاليف صيانة حق الارتفاق؟
الأصل أنها على مالك العقار المرتفِق ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ماذا يفعل مالك العقار المرتفَق به إذا كان ملزمًا بالنفقات؟
له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفَق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفِق.
كيف تُقسّم النفقات إذا استفاد الطرفان؟
تكون على الطرفين، كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

