محامو السعودية

المادة 711 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

يخضع حق الارتفاق لقواعد سند إنشائه، ولعرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من 712 إلى 715 من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يخضع حق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائه، ولما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من (الثانية عشرة بعد السبعمائة) إلى (الخامسة عشرة بعد السبعمائة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 711 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 711 من نظام المعاملات المدنية

ما الذي يحكم حق الارتفاق؟

يخضع للقواعد المقررة في سند إنشائه، ولعرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من 712 إلى 715 من النظام.

هل للعرف دور في حقوق الارتفاق؟

نعم، يخضع حق الارتفاق لما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار.

على من تكون نفقات استعمال حق الارتفاق؟

تجعلها المادة 712 على مالك العقار المرتفِق ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.