المادة 710 من نظام المعاملات المدنية
المادة العاشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويُزال الضرر ولو كان قديمًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 710 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا حاسمًا بشأن المسيل الضار، أي مجرى الماء الذي يلحق ضررًا بغيره:
- المنع: لا يجوز إجراء مسيل ضار في أحد ثلاثة مواضع: ملك الغير، أو الطريق العام، أو الطريق الخاص.
- الإزالة: يُزال الضرر ولو كان قديمًا.
والعبارة الأخيرة مهمة جدًا: فقدم المسيل الضار لا يجعله مشروعًا، ولا يمنع المطالبة بإزالة ضرره. فلا يصح لمن أجرى مسيلًا ضارًا أن يحتج بأنه قائم منذ زمن طويل.
ومناط الحكم هو الضرر؛ فالمادة تتحدث عن المسيل الضار، ولا تمنع كل مسيل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 709 التي تمنع مالك الأرض المنخفضة من إقامة سد يمنع السيل الطبيعي من الأرض العالية، وتمنع مالك الأرض العالية من عمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة. وتليها المادة 711 التي تُخضع حق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائه، ولعرف المكان، ولأحكام المواد من 712 إلى 715.
ومن يتضرر من مسيل أجراه غيره في ملكه أو في الطريق، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية لمعرفة طريق المطالبة بإزالة الضرر.
مثال عملي
أجرى أحد الجيران في حي بمكة المكرمة مسيلًا لتصريف المياه من منزله يصب في ملك جاره ويضر به، وبقي كذلك سنوات. فيجب إزالة هذا الضرر، ولا يمنع من ذلك أن المسيل قديم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 710 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز تصريف مياه منزلي إلى أرض جاري؟
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير.
إذا كان الضرر قديمًا، هل يسقط حق المطالبة بإزالته؟
لا، تنص المادة على أن الضرر يُزال ولو كان قديمًا.
هل يشمل المنع الطرق؟
نعم، يشمل الطريق العام والطريق الخاص، إضافة إلى ملك الغير.
مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

