المادة 13 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة عشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تعرّف المادة عديم الأهلية بأنه فاقد التمييز لصغر في السن أو لجنون، وتقرر أن من لم يتم السابعة من عمره لا يعد مميزًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
2- لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من هو عديم الأهلية، وهو أدنى مراتب الأهلية في النظام.
التعريف: عديم الأهلية هو كل شخص فاقد للتمييز، ويكون فقد التمييز لأحد سببين:
- صغر السن.
- الجنون.
سن التمييز: تقرر الفقرة 2 أن من لم يتم السابعة من عمره لا يعد مميزًا. فالطفل قبل تمام سبع سنوات يكون فاقدًا للتمييز بسبب صغر السن، ومن ثم يكون عديم الأهلية. أما المجنون فيعد عديم الأهلية بسبب الجنون مهما كان عمره.
موقعها بين مراتب الأهلية:
- المادة 12 تعرّف كامل الأهلية بأنه من بلغ سن الرشد، وهي تمام ثماني عشرة سنة هجرية، متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
- المادة 14 تعدد ناقصي الأهلية، ومنهم الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، والمعتوه، والمحجور عليه لسفه أو غفلة.
ولم تبين هذه المادة حكم تصرفات عديم الأهلية بالتفصيل، فيرجع في ذلك إلى النصوص التي تنظمها. ومن يتعامل مع شخص قد يكون عديم الأهلية، أو يتولى شؤونه، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طفل عمره ست سنوات في الطائف لم يتم السابعة بعد؛ فهو وفق هذه المادة لا يعد مميزًا، فيكون عديم الأهلية لصغر سنه. وكذلك رجل بالغ مصاب بالجنون يعد عديم الأهلية لفقده التمييز بسبب الجنون، رغم أنه تجاوز سن الرشد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المعاملات المدنية
من هو عديم الأهلية في النظام السعودي؟
هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن أو لجنون.
ما سن التمييز في نظام المعاملات المدنية؟
لا يعد مميزًا من لم يتم السابعة من عمره.
هل المجنون البالغ عديم الأهلية؟
نعم، لأن المادة جعلت الجنون سببًا لفقد التمييز، ومن فقد التمييز فهو عديم الأهلية.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

