محامو السعودية

المادة 14 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة عشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تحدد المادة ناقصي الأهلية: الصغير المميز الذي لم يبلغ سن الرشد، والمعتوه ناقص العقل دون الجنون، والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ناقصو الأهلية هم:

أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.

ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.

ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المعاملات المدنية

من هم ناقصو الأهلية في النظام السعودي؟

هم الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، والمعتوه، والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة.

ما الفرق بين المعتوه والمجنون؟

المعتوه وفق المادة هو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون، فيكون ناقص الأهلية، أما المجنون ففاقد للتمييز فيعد عديم الأهلية وفق المادة 13.

هل السفيه ناقص الأهلية دائمًا؟

المادة تذكر المحجور عليه لسفه، فلا يدخل في ناقصي الأهلية بهذا الوصف إلا من حُجر عليه.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.