المادة 47 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
الأصل أن كل شخص أهل للتصرف، ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في الأهلية: الأصل في كل شخص أنه أهل للتصرف، أي صالح لأن يبرم التصرفات بنفسه.
ويُستثنى من هذا الأصل حالتان، ترتبط كلتاهما بوجود نص نظامي:
- عديم الأهلية بمقتضى نص نظامي.
- ناقص الأهلية بمقتضى نص نظامي.
فالقاعدة أن الأهلية هي الأصل، ولا يُعد الشخص عديم الأهلية أو ناقصها إلا إذا وُجد نص نظامي يقضي بذلك. وهذه المادة لا تحدد بنفسها من هم عديمو الأهلية أو ناقصوها، بل تحيل في ذلك إلى النصوص النظامية.
ومن هذه النصوص المادة 48، التي تقرر أن الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام، وأن الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما يكون بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك. فمن لا يدخل في فئة يقرر نص نظامي انعدام أهليتها أو نقصها يبقى على الأصل، وهو أنه أهل للتصرف.
وفي موضوع مختلف، تتناول المادة 46 الإحالة في العقد إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، وتعدّها جزءًا من العقد.
وإذا كان لديك شك في أهلية من تتعاقد معه، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أراد ناصر، وهو موظف راشد في الرياض، شراء سيارة من معرض. الأصل أنه أهل للتصرف فيبرم العقد بنفسه، ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام المعاملات المدنية
هل كل شخص يحق له إبرام العقود؟
الأصل أن كل شخص أهل للتصرف، ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
من هو عديم الأهلية أو ناقصها؟
هو من يقضي نص نظامي بانعدام أهليته أو نقصها، ومن ذلك ما تقرره المادة 48 من أن الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

