محامو السعودية

المادة 47 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

الأصل أن كل شخص أهل للتصرف، ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام المعاملات المدنية

هل كل شخص يحق له إبرام العقود؟

الأصل أن كل شخص أهل للتصرف، ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.

من هو عديم الأهلية أو ناقصها؟

هو من يقضي نص نظامي بانعدام أهليته أو نقصها، ومن ذلك ما تقرره المادة 48 من أن الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.