محامو السعودية

المادة 173 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

تجيز المادة الاتفاق على إعفاء المدين من تعويض عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره إلا عن غش أو خطأ جسيم، وتمنع الإعفاء من مسؤولية الفعل الضار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.

2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 173 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز شرط الإعفاء من التعويض في العقد؟

نعم، يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.

هل يمكن الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عن الفعل الضار؟

لا، تنص الفقرة 2 على عدم جواز ذلك.

هل يحمي شرط الإعفاء من الغش؟

لا، يُستثنى من جواز الإعفاء ما يكون عن غش أو خطأ جسيم من المدين.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.