محامو السعودية

المادة 174 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

تجيز المادة الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 174 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز أن يتحمل المدين القوة القاهرة بالاتفاق؟

نعم، تنص المادة 174 على جواز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.

هل يتحمل المدين القوة القاهرة دون اتفاق بموجب هذه المادة؟

المادة 174 تربط تحمل المدين لتبعة القوة القاهرة بالاتفاق على ذلك.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.